responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 94


قوله رحمه الله : « وفي صحّة الصلاة على بعير معقول أو أرجوحة معلَّقة بالحبال نظر » .
أقول : منشأه من مشابهتهما للراحلة المنهي عنها ، وأنّه في معرض حركة البعير أو الأرجوحة التي قد توجب عدم التمكَّن من بعض الأفعال الواجبة .
ومن أصالة الجواز مع قدرته على جميع الأفعال الواجبة ، بخلاف الراحلة التي ربّما انحرفت في حال سيرها عن سمت القبلة في أثناء الصلاة ، أمّا البعير المعقول أو الأرجوحة فلاستقرارهما ولزوم المصلَّي عليهما سمت القبلة فلا مانع منهما .
قوله رحمه الله : « ولو فقد البصير العلم والظنّ قلَّد كالأعمى مع احتمال تعدّد الصلاة » .
أقول : هذا الاحتمال - أعني وجوب كلّ صلاة إلى أربع جهات - هو مذهب الشيخ رحمه الله في الخلاف فإنّه قال فيه : الأعمى ومن لا يعرف القبلة يصلَّي إلى أربع جهات .
وفصّل في المبسوط فقال : فيه العالم بدليل القبلة إذا اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلَّد غيره ، لأنّه لا دليل عليه ، بل يصلَّي إلى أربع جهات [1] . وجوّز تقليد العدل كفاقد الأمارات ومن لم يحسنها [2] ، والمصنّف جوّز تقليد العدل لمن فقد العلم والظنّ .
ووجهه أنّ اخبار العدل مفيد للظنّ ، فوجب البناء على قوله ، لأنّه كالأمارة المفيدة للظنّ عند فقد العلم .



[1] المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر القبلة وأحكامها ج 1 ص 80 .
[2] المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر القبلة وأحكامها ج 1 ص 79 .

94

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست