نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 93
قوله رحمه الله : « وفي الندب قولان » . أقول : في وجه استقبال القبلة بالنافلة قولان : أحدهما : الوجوب [1] ، قاله ابن أبي عقيل إلَّا في موضعين : حال الحرب والمسافر على الراحلة حيث توجّهت [2] وأوجبه الشيخ أيضا إلَّا الماشي والراكب [3] ، واختاره المصنّف في المختلف [4] . والقول الأخر : الاستحباب ، نقله شيخنا في خلافه عن بعض المتأخّرين [5] . والظاهر انّ مراده هو الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد ، لأنّه قال في كتاب الشرائع : وأمّا النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها [6] . قوله رحمه الله : « وإن يمكن من استيفاء الأفعال على إشكال » . أقول : منشأه من أنّه قادر على الصلاة بجميع الأمور المعتبرة فيها شرعا . ومن عموم النهي عن الصلاة على الراحلة المتناول لصورة النزاع . واستجماعها بجميع الأمور المعتبرة فيها ممنوع ، إذ من جملته أن لا يصلَّي على الراحلة اختيارا .
[1] في م 2 : « في وجوب » . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الثاني في القبلة ج 2 ص 73 . [3] المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر القبلة ج 1 ص 79 . [4] مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الثاني في القبلة ج 2 ص 74 . [5] مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الثاني في القبلة ج 2 ص 73 . [6] شرائع الإسلام : المقدّمة الثالثة في القبلة ج 1 ص 67 .
93
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 93