responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 95


قوله رحمه الله : « لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال » .
أقول : منشأه من ظهور خطأه في الجهة التي صلَّى إليها ، وكون الصلاة قد كانت في ذمّته بيقين فلا يخرج عن العهدة إلَّا بمثله .
ومن أنّه صلَّى صلاة مشروعة مأمورا بها شرعا ، والأمر يقتضي الأجزاء ، وكونه مخطئا في اجتهاده السابق غير معلوم ، لاستناده إلى الاجتهاد الذي يمكن خطأه أيضا .
قوله رحمه الله : « وفي السنجاب قولان » .
أقول : في جواز الصلاة في فرو السنجاب لأصحابنا قولان : أحدهما : الجواز ، اختاره الشيخ في المبسوط [1] وفي كتاب الطهارة من النهاية [2] .
ومنع في الخلاف [3] وفي كتاب الأطعمة من النهاية [4] ، وهو اختيار ابن البرّاج [5] ، وابن إدريس [6] ، وظاهر كلام المفيد [7] ، وأبي الصلاح [8] ، وسلَّار [9] حيث منعوا من



[1] المبسوط : كتاب الصلاة فصل فيما يجوز الصلاة فيه من الصلاة ج 1 ص 82 - 83 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب . ج 1 ص 326 .
[3] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 256 ج 1 ص 511 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة . ج 3 ص 99 - 100 .
[5] المهذّب : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز ج 1 ص 74 - 75 .
[6] السرائر : كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلَّي ج 1 ص 262 .
[7] المقنعة : كتاب الصلاة باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس . ص 150 .
[8] الكافي في الفقه : الفصل الرابع في فرض التيمّم ص 140 .
[9] المراسم : كتاب الصلاة في أحكام ما يصلَّى فيه ص 64 .

95

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست