نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 95
قوله رحمه الله : « لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال » . أقول : منشأه من ظهور خطأه في الجهة التي صلَّى إليها ، وكون الصلاة قد كانت في ذمّته بيقين فلا يخرج عن العهدة إلَّا بمثله . ومن أنّه صلَّى صلاة مشروعة مأمورا بها شرعا ، والأمر يقتضي الأجزاء ، وكونه مخطئا في اجتهاده السابق غير معلوم ، لاستناده إلى الاجتهاد الذي يمكن خطأه أيضا . قوله رحمه الله : « وفي السنجاب قولان » . أقول : في جواز الصلاة في فرو السنجاب لأصحابنا قولان : أحدهما : الجواز ، اختاره الشيخ في المبسوط [1] وفي كتاب الطهارة من النهاية [2] . ومنع في الخلاف [3] وفي كتاب الأطعمة من النهاية [4] ، وهو اختيار ابن البرّاج [5] ، وابن إدريس [6] ، وظاهر كلام المفيد [7] ، وأبي الصلاح [8] ، وسلَّار [9] حيث منعوا من
[1] المبسوط : كتاب الصلاة فصل فيما يجوز الصلاة فيه من الصلاة ج 1 ص 82 - 83 . [2] النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب . ج 1 ص 326 . [3] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 256 ج 1 ص 511 . [4] النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة . ج 3 ص 99 - 100 . [5] المهذّب : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز ج 1 ص 74 - 75 . [6] السرائر : كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلَّي ج 1 ص 262 . [7] المقنعة : كتاب الصلاة باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس . ص 150 . [8] الكافي في الفقه : الفصل الرابع في فرض التيمّم ص 140 . [9] المراسم : كتاب الصلاة في أحكام ما يصلَّى فيه ص 64 .
95
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 95