responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 92


وقال المرتضى : يكون قاضيا للجميع ، نقله عنه الشيخ في مسائل الخلاف [1] .
قال : ومنهم من قال : يكون قاضيا لبعضها [2] .
قوله رحمه الله : « وهل الأربع للظهر أو العصر ؟
فيه احتمال » .
أقول : وجه احتمال كون الأربع للظهر انّ الشارع فرض عليه الإتيان بالظهر في ذلك القدر من الزمان على وجه التضييق ، ولا نعني بوقت الفريضة إلَّا الوقت الذي فرضه لتلك الفريضة عينا دون غيره .
ومن أنّ مقدار أربع قد كان مختصّا بالعصر لو لا إدراك قدر الخامسة ، فكذا إذا أدركه لامتناع صيرورة ما ليس بوقت وقتا . ولأنّ ذلك يقتضي كون مقدار ثلاث بعد المغرب لو أدرك قدر ركعة من آخر وقت العصر وقتا للعصر دون المغرب ، لأنّه قد فرض عليه الإتيان بباقي العصر في ذلك الزمان مضيّقا ، وهو باطل قطعا .
قوله رحمه الله : « وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء » .
أقول : يريد أنّه إن جعلنا مقدار الأربع وقتا للظهر ، فلو أدرك قبل الانتصاف مقدار أربع وجب عليه المغرب والعشاء ، لأنّ مقدار ثلاث يدرك بها المغرب وتدرك العشاء بإدراك ركعة في وقتها . وإن جعلنا الأربع للعصر كان قدر الأربع قبل الانتصاف للعشاء لا غير ويقضي المغرب ، وهذا التفريع عندي ليس بشيء .



[1] الخلاف : كتاب الطهارة المسألة 11 ج 1 ص 268 .
[2] المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 .

92

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست