نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 86
ويحتمل عدمه ، لأنّه دخل في صلاة مشروعة صحيحة فليس له إبطالها للآية ، والعدول إلى النافلة إبطال للفريضة ، خصوصا إذا كان قد تضيّق وقت الفريضة ، فإنّ التيمّم إنّما يصحّ عند الأكثر إذا تضيّق الوقت ، وعند المصنّف أيضا إذا كان العذر ممّا يمكن زواله . قوله رحمه الله : « فان فقد بعده ففي النقض نظر » . أقول : قد تردّد المصنّف في هذه المسألة أيضا في كتابي التحرير [1] والمختلف [2] . ووجه النقض أنّه قادر على استعمال الماء ، ومنع الشارع من إبطال الصلاة لا تسلبه القدرة من استعمال الماء ، فإنّ القدرة صفة حقيقيّة قائمة بالقادر لا تزول عنه بالأمر والنهي . ووجه عدمه أنّه منهيّ عن إبطال الصلاة شرعا ، فلا يتمكَّن من جهة الشرع من استعمال الماء ، ولأنّه لو كان وجود الماء في الصلاة ناقضا لتيمّمه لبطلت صلاته كغيره من الأحداث وهو باطل . قوله رحمه الله : « وفي تنزّل الصلاة على الميّت منزلة التكبير نظر » . أقول : وجه النظر من حيث إنّه تيمّم قد فعلت عقيبه العبادة المترتبة عليه ، فلا ينتقض بوجود الماء بعد ذلك كالتيمّم للصلاة اليومية إذا شرع فيها عقيبه فإنه
[1] تحرير الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث في كيفيّة التيمّم ج 1 ص 23 . [2] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الرابع في أحكام التيمّم ج 1 ص 448 .
86
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 86