responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 87


لا ينتقض بذلك التيمّم ، والمشاركة في العلَّة تقتضي المشاركة في الحكم .
ومن وجود الماء مع التمكَّن من استعماله وهو مبطل للتيمّم ، بخلاف الشروع في اليوميّة لاختصاصها بالنصّ عليها .
قوله رحمه الله : « فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال » .
أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ كلّ ميّت يجب تغسيله ، ولا تصح الصلاة عليه إلَّا بعد تغسيله ، وهذا قد وجب تغسيله ، لأنّه المقدّر .
ومن أنّه قد صلَّى عليه صلاة مشروعة [1] مأمورا بها ، والأمر يقتضي الاجزاء .



[1] في م 1 : « شرعية » .

87

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست