نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 87
لا ينتقض بذلك التيمّم ، والمشاركة في العلَّة تقتضي المشاركة في الحكم . ومن وجود الماء مع التمكَّن من استعماله وهو مبطل للتيمّم ، بخلاف الشروع في اليوميّة لاختصاصها بالنصّ عليها . قوله رحمه الله : « فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال » . أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ كلّ ميّت يجب تغسيله ، ولا تصح الصلاة عليه إلَّا بعد تغسيله ، وهذا قد وجب تغسيله ، لأنّه المقدّر . ومن أنّه قد صلَّى عليه صلاة مشروعة [1] مأمورا بها ، والأمر يقتضي الاجزاء .