responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 84


المستوية رميتي سهم ، فان وقع اليقين بفوته إلى آخر الوقت أو فيما يغلب على الظنّ كان تيمّمه وصلاته في أوّل الوقت أحبّ إليّ [1] .
والأقرب عند المصنّف التفصيل الذي ذكره في الكتاب ، أمّا جواز التيمّم في أوّل الوقت مع العلم باستمرار العجز ، خلافا للسيد والشيخ وموافقيهما ، فلعموم قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا » - إلى قوله : - : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » [2] خرج منه ما إذا لم يعلم باستمرار العجز لما يأتي فبقي صورة النزاع داخلة تحت العموم .
ولما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر عليه السّلام قال : قلت له : فإن أصاب الماء وقد صلَّى بتيمّم وهو في وقت الصلاة ، قال : صحّت صلاته ولا إعادة عليه [3] .
وتقرير الاستدلال بها كما ذكرناه .
وأمّا وجوب التأخير مع عدم العلم باستمرار العجز وإمكان وجود الماء في الوقت ، فلما رواه زرارة في الحسن ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا لم يجد المسافر ماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت [4] .
احتجّ ابن بابويه بالأوّلين ، والسيد وموافقوه بالأخير .
والجواب : يظهر ممّا قررناه .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الأوّل في التيمّم ج 1 ص 414 .
[2] المائدة : 6 .
[3] تهذيب الأحكام : باب 8 من أبواب الطهارة ح 36 ج 1 ص 194 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمّم ح 9 ج 2 ص 983 .
[4] تهذيب الأحكام : ب 8 التيمّم وأحكامه ح 63 ج 1 ص 203 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمّم ح 3 ج 2 ص 982 .

84

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست