نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 83
بالقضاء ، لأنّه تابع لوجوب الأداء ، والاستدلال بعموم « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » [1] . قيل : المراد به من فاتته من المكلَّفين بتلك الصلاة ، وإلَّا لوجب على الصبي والمجنون عند زوال عذرهما قضاء ما فاتهما ، وهو باطل اتفاقا . قوله رحمه الله : « وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز ، وعدمه مع عدمه » . أقول : المشهور عند أصحابنا وجوب تأخير التيمّم إلى آخر الوقت مطلقا ، ولو تيمّم في حال السعة لم يصحّ تيمّمه ، اختاره السيد المرتضى [2] ، والشيخ [3] ، وابن أبي عقيل [4] ، وأبو الصلاح [5] ، وابن البرّاج [6] ، وسلَّار [7] ، وابن إدريس [8] . وقال ابن بابويه : يجوز في أوّل الوقت [9] . وفصّل ابن الجنيد بأن قال : طلب الماء قبل التيمّم مع الطمع في وجوده والرجاء للسلامة واجب على كلّ أحد إلى آخر وقت مقدار رمية سهم في الحزنة وفي الأرض
[1] تهذيب الأحكام : ب 10 أحكام فوائت الصلاة ذيل الحديث 14 ج 2 ص 164 . [2] الانتصار : مسائل الطهارة في نواقض الوضوء ص 31 . [3] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب التيمّم وأحكامه ج 1 ص 261 ، المبسوط : كتاب التيمّم في التيمّم وأحكامه ج 1 ص 31 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الرابع في أحكام التيمّم ج 1 ص 447 . [5] الكافي في الفقه : الفصل الرابع في التيمّم ص 136 . [6] المهذّب : كتاب الطهارة باب كيفيّة التيمّم ج 1 ص 47 . [7] المراسم : كتاب الطهارة في ذكر كيفيّة التيمّم . ص 54 . [8] السرائر : كتاب الطهارة باب التيمّم وأحكامه ج 1 ص 135 . [9] الهداية « الجوامع الفقهية » : ص 49 .
83
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 83