نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 82
منهما يستلزم الإخلال بالآخر ، وكون التيمّم بدلا إنّما يتحقّق عند فقد الماء أو تعذّره ، لا مع وجوده وتمكَّنه من استعماله ، غايته أن يكون المكلَّف مخيّرا وحينئذ تصحّ طهارته [1] . قوله رحمه الله : « ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى [2] سقوط الصلاة أداء وقضاء » . أقول : ما ذكره المصنّف من سقوط الصلاة أداء وقضاء نقله الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد [3] عن بعض علمائنا ، ولم نظفر نحن بذلك القائل . وأمّا باقي الأصحاب كالسيد المرتضى [4] ، والمفيد في المقنعة [5] ، والشيخ أبي جعفر [6] فإنّهم أوجبوا القضاء . وتردّد المصنّف في ذلك في كتاب المختلف [7] . وقال المفيد في رسالته إلى ولده : عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلوات ، وليس عليه قضاء [8] . فالأقوال هنا أذن ثلاثة . ووجه ما ذهب إليه في الكتاب انّ الصلاة مشروطة بالطهارة ، فلا يكون مكلَّفا بأدائها عند تعذّر الطهارة ، لاستحالة التكليف بالمشروط عند تعذّر الشرط ، ولا
[1] عبارة « ويمكن أن يقال . وحينئذ تصح طهارته » ليست في ج . [2] في م 2 : « فالأقرب » . [3] شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج 1 ص 49 . [4] الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الطهارة المسألة 55 ص 226 . [5] المقنعة : كتاب الطهارة ب 8 التيمّم وأحكامه ص 60 . [6] المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر التيمّم ج 1 ص 31 . [7] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فصل في أحكام التيمّم ج 1 ص 443 . [8] لم نعثر على هذه الرسالة .
82
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 82