responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 82


منهما يستلزم الإخلال بالآخر ، وكون التيمّم بدلا إنّما يتحقّق عند فقد الماء أو تعذّره ، لا مع وجوده وتمكَّنه من استعماله ، غايته أن يكون المكلَّف مخيّرا وحينئذ تصحّ طهارته [1] .
قوله رحمه الله : « ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى [2] سقوط الصلاة أداء وقضاء » .
أقول : ما ذكره المصنّف من سقوط الصلاة أداء وقضاء نقله الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد [3] عن بعض علمائنا ، ولم نظفر نحن بذلك القائل .
وأمّا باقي الأصحاب كالسيد المرتضى [4] ، والمفيد في المقنعة [5] ، والشيخ أبي جعفر [6] فإنّهم أوجبوا القضاء . وتردّد المصنّف في ذلك في كتاب المختلف [7] .
وقال المفيد في رسالته إلى ولده : عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلوات ، وليس عليه قضاء [8] . فالأقوال هنا أذن ثلاثة .
ووجه ما ذهب إليه في الكتاب انّ الصلاة مشروطة بالطهارة ، فلا يكون مكلَّفا بأدائها عند تعذّر الطهارة ، لاستحالة التكليف بالمشروط عند تعذّر الشرط ، ولا



[1] عبارة « ويمكن أن يقال . وحينئذ تصح طهارته » ليست في ج .
[2] في م 2 : « فالأقرب » .
[3] شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج 1 ص 49 .
[4] الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الطهارة المسألة 55 ص 226 .
[5] المقنعة : كتاب الطهارة ب 8 التيمّم وأحكامه ص 60 .
[6] المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر التيمّم ج 1 ص 31 .
[7] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فصل في أحكام التيمّم ج 1 ص 443 .
[8] لم نعثر على هذه الرسالة .

82

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست