نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 73
وعلى تقدير أن يكون بعضه طهرا أو بعضه حيضا إمّا أن يكون الجزء الأوّل هو الطهر ويتعقّبه الحيض أو بالعكس ، فالأقسام ستة : الأوّل : أن يكون كلَّه طهرا فيصح صومه . الثاني : يكون أوّل الحيض فتمام غايته العاشر فيصحّ الثاني عشر . الثالث : يكون أوسط الحيض فغايته التاسع فيصحّ الثاني عشر . الرابع : يكون بجملته آخر الحيض فيصحّ المتخلَّل . الخامس : يكون الجزء الأوّل منه آخر حيض سابق فيصحّ المتخلَّل أيضا . السادس : يكون الجزء الأوّل منه هو آخر طهر سابق فيصحّ الثاني عشر . قوله رحمه الله : « وفي وجوب الكفّارة قولان أقربهما الاستحباب » . أقول : القول بالوجوب هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه السيّد [1] ، والمفيد [2] ، وابن البرّاج [3] ، وابن إدريس [4] ، واختاره الشيخ في المبسوط [5] والخلاف [6] والجمل [7] .
[1] الانتصار : مسائل الطهارة أحكام الحيض ص 33 . [2] المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . ص 54 . [3] المهذّب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35 . [4] السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . ج 1 ص 144 . [5] المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الحيض و . ج 1 ص 41 . [6] الخلاف : كتاب الحيض المسألة 1 ج 1 ص 163 . [7] الجمل والعقود : الفصل 7 في ذكر الحيض و . ص 44 .
73
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 73