responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 73


وعلى تقدير أن يكون بعضه طهرا أو بعضه حيضا إمّا أن يكون الجزء الأوّل هو الطهر ويتعقّبه الحيض أو بالعكس ، فالأقسام ستة :
الأوّل : أن يكون كلَّه طهرا فيصح صومه .
الثاني : يكون أوّل الحيض فتمام غايته العاشر فيصحّ الثاني عشر .
الثالث : يكون أوسط الحيض فغايته التاسع فيصحّ الثاني عشر .
الرابع : يكون بجملته آخر الحيض فيصحّ المتخلَّل .
الخامس : يكون الجزء الأوّل منه آخر حيض سابق فيصحّ المتخلَّل أيضا .
السادس : يكون الجزء الأوّل منه هو آخر طهر سابق فيصحّ الثاني عشر .
قوله رحمه الله : « وفي وجوب الكفّارة قولان أقربهما الاستحباب » .
أقول : القول بالوجوب هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه السيّد [1] ، والمفيد [2] ، وابن البرّاج [3] ، وابن إدريس [4] ، واختاره الشيخ في المبسوط [5] والخلاف [6] والجمل [7] .



[1] الانتصار : مسائل الطهارة أحكام الحيض ص 33 .
[2] المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . ص 54 .
[3] المهذّب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35 .
[4] السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . ج 1 ص 144 .
[5] المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الحيض و . ج 1 ص 41 .
[6] الخلاف : كتاب الحيض المسألة 1 ج 1 ص 163 .
[7] الجمل والعقود : الفصل 7 في ذكر الحيض و . ص 44 .

73

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست