responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 74


وقال في النهاية بالاستحباب [1] ، واختاره شيخنا المصنّف في الخلاف عملا بأصالة براءة الذمّة من الوجوب [2] .
ويحتمل ما ورد من الأمر بها على الندب جمعا بين الأدلَّة .
قوله رحمه الله : « والمبتدئة بعد مضي ثلاثة على الأحوط » .
أقول : هذا مذهب السيد المرتضى [3] ، وأبي الصلاح [4] ، وابن إدريس [5] .
وقال الشيخ : تترك الصلاة والصوم برؤية الدم يوما أو يومين كذات العادة [6] .
واحتجّ المصنّف هنا بأنّه أحوط ، فإنّ الصلاة والصوم في ذمّتها بيقين ، فلا يجوز لها تركهما إلَّا عند تيقن المسقط .



[1] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . ج 1 ص 237 .
[2] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في غسل الحيض . ج 1 ص 348 .
[3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، والظاهر أنّه في المصباح كما نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 213 .
[4] الكافي في الفقه : الفصل الأوّل في تعيين شروط الصلاة ص 128 .
[5] السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . ج 1 ص 146 .
[6] المبسوط : كتاب الطهارة من مسائل التلفيق ج 1 ص 66 ، وليس فيه : « يوما أو يومين كذات العادة » .

74

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست