نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 74
وقال في النهاية بالاستحباب [1] ، واختاره شيخنا المصنّف في الخلاف عملا بأصالة براءة الذمّة من الوجوب [2] . ويحتمل ما ورد من الأمر بها على الندب جمعا بين الأدلَّة . قوله رحمه الله : « والمبتدئة بعد مضي ثلاثة على الأحوط » . أقول : هذا مذهب السيد المرتضى [3] ، وأبي الصلاح [4] ، وابن إدريس [5] . وقال الشيخ : تترك الصلاة والصوم برؤية الدم يوما أو يومين كذات العادة [6] . واحتجّ المصنّف هنا بأنّه أحوط ، فإنّ الصلاة والصوم في ذمّتها بيقين ، فلا يجوز لها تركهما إلَّا عند تيقن المسقط .
[1] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . ج 1 ص 237 . [2] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في غسل الحيض . ج 1 ص 348 . [3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، والظاهر أنّه في المصباح كما نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 213 . [4] الكافي في الفقه : الفصل الأوّل في تعيين شروط الصلاة ص 128 . [5] السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . ج 1 ص 146 . [6] المبسوط : كتاب الطهارة من مسائل التلفيق ج 1 ص 66 ، وليس فيه : « يوما أو يومين كذات العادة » .
74
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 74