responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 72


وقال الشيخ : فتقضي صوم عشرة ، لأنّ أكثر أيام الحيض عشرة [1] .
قوله رحمه الله : « وصوم يومين أوّل وحادي عشر قضاء عن يوم ، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر ، ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر » .
أقول : من جملة الثمانية المشار إليها احتياطا أنّها إذا أرادت قضاء يوم بيقين ، قال الشيخ - بناء على قوله - : إنّها تختار يوما فتصومه قضاء ، ثمّ تصوم الحادي عشر بالنسبة إليه ، فيكون أحدهما - على قوله - واقعا في الطهر .
وعلى ما اختاره المصنّف من التلفيق يمكن ابتداء حيضها في بعض اليوم الأوّل ويمتدّ إلى بعض الحادي عشر فيبطلان جميعا ، بل تضيف إليهما الثاني والثاني عشر فيكون أربعة عشر يوم ، ولا ريب في استحالة كون مجموعها واقعا في الحيض ، فلا بدّ فيها من يوم يكون طهرا فيصحّ .
وهذا صحيح ، لكن فيه زيادة صوم يوم لا حاجة إليه ، فلا تكلَّف به ، لحصول يقين البراءة بدونه ، بأن تصوم يوما معيّنا تختاره ، ثمّ تصوم آخر متخلَّلا بين الثاني والحادي عشر وتصوم الثاني عشر ، فإنّها يحصل لها صوم يوم بيقين في طهر متيقن ، وذلك لأنّ اليوم الأوّل إمّا أن يكون كلَّه طهرا أو حيضا أو بعضه طهرا أو بعضه حيضا ، وعلى تقدير كون كلَّه حيضا إمّا أن يكون أوّل الحيض أو وسطه أو آخره ،



[1] المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الحيض . ج 1 ص 58 .

72

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست