responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


احتجّ الشيخ برواية حفص بن البختري ، عن الصادق صلوات الله عليه ، قال : دم الحيض حارّ غليظ أسود له دفع [1] .
وأجيب بالحمل على الغالب ، أو انّه حكم المضطربة .
قوله رحمه الله : « لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيّرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين . وقيل : تعمل في الزمان كلَّه ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت تحتمله ، وتقضي صوم العدد » .
أقول : القائل هو الشيخ رحمه الله [2] .
قوله رحمه الله : « الأحوط ردّ الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في ثمانية » .
أقول : لا شكّ في أنّه أحوط ، لأنّه التزام بمجموع تكليفي الطاهرة والحائض .
قوله رحمه الله : « وقضاء أحد عشر على رأي » .
أقول : ومن جملة الأحكام الثمانية التي تردّ إليها ناسية الوقت والعدد احتياطا أن تقتضي أحد عشر يوما ، لأنّه غاية ما يمكن أن يبطل به الصوم بأن يبتدأ الحيض بجزء من يوم من أيام رمضان فآخره بعض الحادي عشر ، فيبطل الجميع .



[1] تهذيب الأحكام : ب 7 في حكم الحيض و . ح 1 ج 1 ص 151 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 537 .
[2] المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام المضطربة ج 1 ص 51 .

71

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست