responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 717


قوله رحمه الله : « ولو حفر كافر أرضا فوصل إلى معدن ثمّ فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال » .
أقول : ينشأ من دخوله في ملكه بالإحياء فكان غنيمة يختصّ به المجاهدون وشركاؤهم في الخمس .
ومن استواء الناس في المعادن ، واختصاص التملَّك بالإحياء للأرض للمسلم دون الكافر .
قوله رحمه الله : « ولو حفر في المباح لا للتملَّك بل للانتفاع فهو أحقّ مدّة مقامه عليها ، وقيل :
يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته ، وفيه نظر » .
أقول : القائل بوجوب بذل الفاضل هو الشيخ رحمه الله ، قال في المبسوط في باب إحياء الموات : إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فيه بئرا ليشربوا منها ويسقوا بهائمهم ومواشيهم ولم يقصدوا التملَّك بالإحياء فإنّهم لا يملكونها ، لأنّ المحيي إنّما يملك بالإحياء إذا قصد تملَّكه به [1] .
وقال أيضا فيه [2] وفي الخلاف [3] : إذا ملك الإنسان البئر بالاحياء وخرج ماؤها فإنّه أحقّ بها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته وما يفضل عن ذلك وجب



[1] المبسوط : كتاب إحياء الموات ج 3 ص 281 .
[2] المصدر السابق .
[3] الخلاف : كتاب إحياء الموات المسألة 13 ج 3 ص 531 .

717

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست