responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 716


قوله رحمه الله : « فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذّر الجمع ، ويحتمل القسمة » .
أقول : لو استبق اثنان إلى معدن ليأخذ كلّ منهما حاجته [1] منه ، فإن سبق أحدهما لم يكن للآخر معارضته حتى يقضي وطره ، فإن تساويا دفعه احتمل ثلاثة أوجه :
أحدهما : القرعة مع عدم إمكان الجمع بينهما ، والجمع إن أمكن ، لأنّه على تقدير عدم إمكان الجمع لا أولوية لأحدهما على صاحبه فيقرع بينهما .
والثاني : قسمة ذلك الموجود بينهما لإثبات اليد على ذلك منهما دفعة فكان أحقّ به فكان مشتركا بينهما .
الثالث : تقديم الأحواج منهما لوجود المرجّح فيه ، إذ علَّة اشتراك الناس في المعادن الظاهرة هي احتياجهم إليها ، وهي في حقّه أقوى فكان هو أولى .
قوله رحمه الله : « وأمّا الباطنة - إلى قوله : - فقيل : إنّها للإمام أيضا خاصّة ، والأقرب عدم الاختصاص » .
أقول : قد تقدّم انّ جماعة من أصحابنا أطلقوا القول بأنّ المعادن كلَّها للإمام عليه السّلام ، لأنّها من الأنفال ، والأقرب عند المصنّف في هذه الباطنة أنّها مشتركة بين المسلمين قاطبة كالظاهرة ، لوجود اضطرار الناس إليها ، ولأنّه كان يجب اجتنابها إلَّا بإذن الإمام ، وهو ضرر كما قلنا .



[1] في ج : « حصّته » .

716

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست