responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 718


عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له ولماشيته ، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه بل يستحبّ . وبه قال ابن الجنيد [1] .
واستدلّ الشيخ على ذلك بما رواه أبو هريرة انّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : من منع فضل الماء والنار والكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة . وبما رواه ابن عبّاس انّ النبي صلَّى الله عليه وآله قال : الناس شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلاء . وبما رواه جابر بن عبد الله انّ النبي صلَّى الله عليه وآله نهى عن بيع فضل الماء [2] .
والمصنّف توقّف في ذلك لما قاله الشيخ ، ولأنّه ماء ملكه بالإحياء ، ولا يجب عليه بذل ملكه لغيره ، فتحمل الروايات على الاستحباب جمعا بين الأدلَّة . وبالاستحباب قال ابن البرّاج [3] .
قوله رحمه الله : « ويملكون الماء الجاري فيه على رأي » .
أقول : إذا حفر جماعة نهرا في أرض مباحة ثمّ ساقوا إليه ماء من المباح ملكوا ما جرى فيه من الماء بمجرّد دخوله فيه ، قاله المصنّف .
وقال الشيخ : لا يملكونه ، بل الحافر أولى بمائه على ما نقله الشيخ نجم الدين عنه [4] .
< / لغة النص = عربي >



[1] مختلف الشيعة : الفصل الرابع في إحياء الأموات ص 473 س 30 .
[2] الخلاف : كتاب إحياء الموات باب لو ملك البئر بالاحياء ج 3 المسألة 13 ص 532 - 533 .
[3] المهذّب : كتاب إحياء الموات ج 2 ص 38 .
[4] شرائع الإسلام : كتاب إحياء الموات الطرف الرابع في المعادن الظاهرة ج 3 ص 279 .

718

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست