responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 715


قوله رحمه الله : « فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه ، وهل يصير أولى ببقاء رحله ؟
إشكال » .
أقول : يريد لو فارق أحد سكان المدرسة أو الرباط ممّن له السكنى فيهما بطل حقّه من السكنى لمفارقته وجاز لغيره السكنى مكانه إذا كان بالصفة التي يجوز له معها السكنى ، سواء كان قد فارق لعذر أو لا ، لأنّه غير مالك للمسكن ، وإنّما له المنع من سكنى غيره فيه ما دام في المسكن لسبق سكناه على المعارض ، فيزول استحقاقه لزوال سببه .
أمّا لو كان رحله باقيا في المسكن فهل يكون أولى من غيره ؟ يحتمل ذلك ، لأنّ رحله موضوع فيه بحقّ سابق فكان أولى به من الغير ، كما لو كان هو في المسكن .
ويحتمل عدمه لمفارقته ، وحقّه لوضع الرحل تابع ، فإن المدرسة للساكن لا للرحل ، وإنّما جاز وضع الرحل تبعا للسكنى .
قوله رحمه الله : « فهذه للإمام يختصّ بها عند بعض علمائنا ، والأقرب اشتراك الناس فيها » .
أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف فيها ، والأقرب عند المصنّف انّ الناس مشتركون فيها فيما لا يختصّ بها أحد منهم ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختصّ بها المقطع ، لأنّ الناس مضطرّون إليها ، فلو كانت مختصّة به عليه السّلام لما جاز التصرّف فيها بغير إذنه ، وذلك ضرر عظيم ، وهو منفي بقوله صلَّى الله عليه وآله : « لا ضرر ولا إضرار » [1] .



[1] من لا يحضره الفقيه : باب ميراث أهل الملل ح 5718 ج 4 ص 334 .

715

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست