نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 715
قوله رحمه الله : « فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه ، وهل يصير أولى ببقاء رحله ؟ إشكال » . أقول : يريد لو فارق أحد سكان المدرسة أو الرباط ممّن له السكنى فيهما بطل حقّه من السكنى لمفارقته وجاز لغيره السكنى مكانه إذا كان بالصفة التي يجوز له معها السكنى ، سواء كان قد فارق لعذر أو لا ، لأنّه غير مالك للمسكن ، وإنّما له المنع من سكنى غيره فيه ما دام في المسكن لسبق سكناه على المعارض ، فيزول استحقاقه لزوال سببه . أمّا لو كان رحله باقيا في المسكن فهل يكون أولى من غيره ؟ يحتمل ذلك ، لأنّ رحله موضوع فيه بحقّ سابق فكان أولى به من الغير ، كما لو كان هو في المسكن . ويحتمل عدمه لمفارقته ، وحقّه لوضع الرحل تابع ، فإن المدرسة للساكن لا للرحل ، وإنّما جاز وضع الرحل تبعا للسكنى . قوله رحمه الله : « فهذه للإمام يختصّ بها عند بعض علمائنا ، والأقرب اشتراك الناس فيها » . أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف فيها ، والأقرب عند المصنّف انّ الناس مشتركون فيها فيما لا يختصّ بها أحد منهم ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختصّ بها المقطع ، لأنّ الناس مضطرّون إليها ، فلو كانت مختصّة به عليه السّلام لما جاز التصرّف فيها بغير إذنه ، وذلك ضرر عظيم ، وهو منفي بقوله صلَّى الله عليه وآله : « لا ضرر ولا إضرار » [1] .
[1] من لا يحضره الفقيه : باب ميراث أهل الملل ح 5718 ج 4 ص 334 .
715
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 715