responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 714


قوله رحمه الله : « فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء » .
أقول : لو حمى الإمام عليه السّلام لم يكن لأحد تغييره ولا إحياء شيء منه ما دام الحمى مستمرّا ، فإذا فرض انّه عليه السّلام حمى لمصلحة ثمّ زالت فهل يجوز الإحياء حينئذ ؟ قال المصنّف : الوجه الجواز ، لأنّ المانع إنّما كان الحمى المقصور على تلك المصلحة وقد زالت فيزول المنع لزوال سببه .
قوله رحمه الله : « فإن رفعه بنيّة العود فالأقرب بطلان حقّه » .
أقول : يريد لو جلس أحد في الطريق الواسع للبيع والشراء لم يكن لأحد منعه ، لقضاء العادة بذلك ، وكذا لو قام وبقي رحله لم يكن لأحد رفع رحله ، لأنّه وضعه بحقّ .
أمّا لو قام منه بنيّة العود إليه فهل يبطل حقّه أو لا ؟ قال المصنّف : الأقرب بطلان حقّه ، لأنّ الناس في الطريق شرع سواء ، والاختصاص الذي كان له إنّما كان بسبب جلوسه ابتداء ، أو بقاء رحله فيزول لزوال سببه .
قوله رحمه الله : « ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة » .
أقول : لو استبق اثنان إلى مكان يريد كلّ واحد منهما الجلوس فيه قال المصنّف : الأقرب القرعة ، لأنّ لكلّ منهما أن يجلس فيه مع عدم التنازع ، فعند تعارضهما لا أولوية لأحدهما فتتعيّن القرعة .

714

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست