نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 714
قوله رحمه الله : « فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء » . أقول : لو حمى الإمام عليه السّلام لم يكن لأحد تغييره ولا إحياء شيء منه ما دام الحمى مستمرّا ، فإذا فرض انّه عليه السّلام حمى لمصلحة ثمّ زالت فهل يجوز الإحياء حينئذ ؟ قال المصنّف : الوجه الجواز ، لأنّ المانع إنّما كان الحمى المقصور على تلك المصلحة وقد زالت فيزول المنع لزوال سببه . قوله رحمه الله : « فإن رفعه بنيّة العود فالأقرب بطلان حقّه » . أقول : يريد لو جلس أحد في الطريق الواسع للبيع والشراء لم يكن لأحد منعه ، لقضاء العادة بذلك ، وكذا لو قام وبقي رحله لم يكن لأحد رفع رحله ، لأنّه وضعه بحقّ . أمّا لو قام منه بنيّة العود إليه فهل يبطل حقّه أو لا ؟ قال المصنّف : الأقرب بطلان حقّه ، لأنّ الناس في الطريق شرع سواء ، والاختصاص الذي كان له إنّما كان بسبب جلوسه ابتداء ، أو بقاء رحله فيزول لزوال سببه . قوله رحمه الله : « ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة » . أقول : لو استبق اثنان إلى مكان يريد كلّ واحد منهما الجلوس فيه قال المصنّف : الأقرب القرعة ، لأنّ لكلّ منهما أن يجلس فيه مع عدم التنازع ، فعند تعارضهما لا أولوية لأحدهما فتتعيّن القرعة .
714
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 714