نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 713
قوله رحمه الله : « وأقطع الزبير حضر فرسه » . أقول : يعني : انّ النبي صلَّى الله عليه وآله أقطع جماعة ، فأقطع بلال بن الحارث العقيق فلم يزل في يده إلى أن ولَّي عمر فقال : ما أقطعته ليحجر به فأقطعه الناس ، وأقطع أرضا بحضر موت . وأقطع الزبير حضر فرسه ، فأجرى فرسه حتى وقف فرمى بسوطه ، وحضر الفرس فجرى ركضها [1] . قوله رحمه الله : « وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال » . أقول : المعادن الظاهرة هي التي لا تفتقر إلى إحياء كالنفط والملح والقار ، وهل يجوز للسلطان إقطاعها ؟ فيه إشكال . ينشأ من أنّها مما تمسّ حاجة الناس إليها فيكونون فيها شرعا سواء . ومن كون الأمر في ذلك إليه ، والأصل انّه مبنيّ على اختصاصه عليه السّلام بالمعادن . فإن قلنا : هي له كما قاله المفيد [2] ، وسلَّار [3] ، وجماعة منّا جاز أن يقطعه لغيره ، لأنّ له أن يتصرّف فيها كيف شاء ، وإن قلنا : إنّها لجميع المسلمين لم يجز له إقطاعها . وابن إدريس جعل المعادن التي في ملكه عليه السّلام له خاصّة دون ما ليس في ملكه [4] .
[1] عوالي اللآلي : الفصل الثامن ح 168 ج 1 ص 164 ، وراجع سنن أبي داود : باب في اقطاع الأرضين ح 3058 و 3062 و 3063 و 3072 ج 3 ص 173 و 174 و 177 . [2] المقنعة : كتاب الزكاة والخمس والجزية باب الأنفال ص 278 . [3] المراسم : كتاب الخمس ص 140 . [4] السرائر : كتاب الزكاة باب في ذكر الأنفال ج 3 ص 497 .
713
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 713