responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 712


أقول : إذا تشاحّ الناس في الطريق المبتكر في المباح فعند المصنّف حدّه خمس أذرع .
وقال الشيخ في النهاية : سبع أذرع [1] ، وهو مذهب ابن إدريس [2] .
قوله رحمه الله : « ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال » .
أقول : إذا كان لواحد نهر في أرض لغيره فتداعيا الحريم قال المصنّف : يقضي به لصاحب الأرض على إشكال .
ينشأ من انّ الحريم من جملة الأرض لا من النهر ، وهي مملوكة لغير صاحب النهر فيقضي بها لذلك الغير مع يمينه وعدم البيّنة .
ومن انّ الحريم من حقوق النهر فيتساويان في الدعوى .
قوله رحمه الله : « فإن باعه لم يصحّ بيعه على إشكال » .
أقول : يريد انّ المحجر إذا باع ما حجّره قبل الإحياء لم يصحّ البيع على إشكال .
ينشأ من جواز نقله بغير البيع ، وانتقال حقّ المحجّر عنه إلى المنقول إليه فجازت المعاوضة على ذلك النقل بالبيع .
ومن استدعاء البيع كون المبيع مملوكا للبائع أو لمن يبيعه عنه ، وهو منتف في الحجر .



[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع المياه والمراعي ج 2 ص 218 .
[2] السرائر : كتاب المتاجر باب بيع المياه والمراعي ج 2 ص 374 .

712

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست