responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 70


المجموع العشرة ، فإنّ الأصحاب اختلفوا هنا .
فقال السيد المرتضى [1] ، والمفيد [2] ، وابن الجنيد [3] : تبني على العادة ، وهو قول الشيخ في الجمل [4] .
وقال في النهاية : ترجع إلى التمييز [5] .
وتردّد في المبسوط [6] ، والخلاف [7] ، لأنّه قال فيهما : ترجع إلى التمييز ، ثمّ قال : لو قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّا .
والأوّل اختيار المصنّف ، واستدلّ على ذلك برواية يونس ، عن غير واحد ، عن الصادق عليه السّلام حيث سنّ النبي صلَّى الله عليه وآله السنن الثلاث ، فإنّ امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أمّ سلمة فسألت رسول الله صلَّى الله عليه وآله في ذلك ، فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها وقدر حيضها ، قال الصادق عليه السّلام : هذه السنّة للتي تعرف أيامها ولم تختلط عليها ، وكذلك أفتى أبي عليه السّلام [8] .



[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا وحكاه في المعتبر ج 1 ص 212 .
[2] المصدر السابق .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في غسل الحيض و . ج 1 ص 368 .
[4] الجمل والعقود : الفصل 7 في ذكر الحيض و . ص 46 .
[5] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . ص 235 .
[6] المبسوط : كتاب الطهارة في الاستحاضة و . ج 1 ص 48 .
[7] الخلاف : كتاب الحيض المسألة 210 ص 241 - 242 .
[8] تهذيب الأحكام : ب 19 في الحيض و . ح 6 ج 1 ص 381 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547 .

70

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست