نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 70
المجموع العشرة ، فإنّ الأصحاب اختلفوا هنا . فقال السيد المرتضى [1] ، والمفيد [2] ، وابن الجنيد [3] : تبني على العادة ، وهو قول الشيخ في الجمل [4] . وقال في النهاية : ترجع إلى التمييز [5] . وتردّد في المبسوط [6] ، والخلاف [7] ، لأنّه قال فيهما : ترجع إلى التمييز ، ثمّ قال : لو قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّا . والأوّل اختيار المصنّف ، واستدلّ على ذلك برواية يونس ، عن غير واحد ، عن الصادق عليه السّلام حيث سنّ النبي صلَّى الله عليه وآله السنن الثلاث ، فإنّ امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أمّ سلمة فسألت رسول الله صلَّى الله عليه وآله في ذلك ، فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها وقدر حيضها ، قال الصادق عليه السّلام : هذه السنّة للتي تعرف أيامها ولم تختلط عليها ، وكذلك أفتى أبي عليه السّلام [8] .
[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا وحكاه في المعتبر ج 1 ص 212 . [2] المصدر السابق . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في غسل الحيض و . ج 1 ص 368 . [4] الجمل والعقود : الفصل 7 في ذكر الحيض و . ص 46 . [5] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . ص 235 . [6] المبسوط : كتاب الطهارة في الاستحاضة و . ج 1 ص 48 . [7] الخلاف : كتاب الحيض المسألة 210 ص 241 - 242 . [8] تهذيب الأحكام : ب 19 في الحيض و . ح 6 ج 1 ص 381 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547 .
70
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 70