نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 707
قوله رحمه الله : « ولو شهدت بيّنتان لكلّ منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة » . أقول : انّه إذا ادّعى كلّ واحد من الشريكين على صاحبه الشراء قبله ليأخذ نصيبه بالشفعة فمع عدم البيّنة يحلف كلّ منهما لصاحبه وتسقط الشفعة ، ومع قيام البيّنة لأحدهما يحكم له خاصّة . أمّا لو أقام كلّ منهما بيّنة بدعواه احتمل أمران ، أحدهما : التساقط وتبقى الشفعة ، إذ لا أولوية لتقديم أحدهما على الآخر . والآخر : القرعة ، لأنّ وجوب قبول البيّنة ثبت شرعا ، فلا يجوز إبطال ما شهدت به البيّنة ، فإحداهما كاذبة قطعا فيجب العمل بالأخرى ، ولما لم يتعيّن ولا يترجّح أحدهما في العمل بها على الأخرى وجبت القرعة وثبتت الشفعة لمن أخرجته القرعة . قوله رحمه الله : « ولو ادّعى الابتياع وادّعى الشريك الإرث قيل : يقرع ، والأقرب الحكم ببيّنة الشفيع » . أقول : القول المحكي هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال بعد كلام طويل : فإذا ثبت هذا فتتفرّع عليه مسألتان ، إحداهما : أن تكون المسألة بحالها فأقام الشفيع بالشراء من فلان الغائب بألف وأقام المدّعى عليه البيّنة بأنّه ورثها من فلان فهما متعارضان ، والحكم فيهما القرعة [1] . والأقرب عند المصنّف تقديم بيّنة الشفيع . ووجه القرب انّ بيّنة الشراء شهدت بما قد يخفى عن بيّنة الإرث ، إذ قد يحضر شاهدا الابتياع عقد البيع من غير معرفة بيّنة الإرث به ، وبيّنة الإرث تبنى على