responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 707


قوله رحمه الله : « ولو شهدت بيّنتان لكلّ منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة » .
أقول : انّه إذا ادّعى كلّ واحد من الشريكين على صاحبه الشراء قبله ليأخذ نصيبه بالشفعة فمع عدم البيّنة يحلف كلّ منهما لصاحبه وتسقط الشفعة ، ومع قيام البيّنة لأحدهما يحكم له خاصّة . أمّا لو أقام كلّ منهما بيّنة بدعواه احتمل أمران ، أحدهما : التساقط وتبقى الشفعة ، إذ لا أولوية لتقديم أحدهما على الآخر . والآخر :
القرعة ، لأنّ وجوب قبول البيّنة ثبت شرعا ، فلا يجوز إبطال ما شهدت به البيّنة ، فإحداهما كاذبة قطعا فيجب العمل بالأخرى ، ولما لم يتعيّن ولا يترجّح أحدهما في العمل بها على الأخرى وجبت القرعة وثبتت الشفعة لمن أخرجته القرعة .
قوله رحمه الله : « ولو ادّعى الابتياع وادّعى الشريك الإرث قيل : يقرع ، والأقرب الحكم ببيّنة الشفيع » .
أقول : القول المحكي هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال بعد كلام طويل : فإذا ثبت هذا فتتفرّع عليه مسألتان ، إحداهما : أن تكون المسألة بحالها فأقام الشفيع بالشراء من فلان الغائب بألف وأقام المدّعى عليه البيّنة بأنّه ورثها من فلان فهما متعارضان ، والحكم فيهما القرعة [1] . والأقرب عند المصنّف تقديم بيّنة الشفيع .
ووجه القرب انّ بيّنة الشراء شهدت بما قد يخفى عن بيّنة الإرث ، إذ قد يحضر شاهدا الابتياع عقد البيع من غير معرفة بيّنة الإرث به ، وبيّنة الإرث تبنى على



[1] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 129 .

707

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست