نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 708
الظاهر من انتقال الملك بعد الموت إلى الوارث . قوله رحمه الله : « نعم لو شهدت البيّنة بالابتياع مطلقا والأخرى انّ المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخّر قيل : قدّمت بيّنة الإيداع لانفرادها بالملك » . أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط [1] . قوله رحمه الله : « فإن قال للخصم : اشتريته لفلان سئل ، فإن صدّق - إلى قوله : - وإن كذّبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال » . أقول : ينشأ من وقوع الشراء منه المستلزم لثبوت الشفعة ولم يثبت انّه لغيره فكانت الشفعة واجبة عليه لمباشرته الشراء . ومن حيث إنّه أقرّ بالملك لغيره . قوله رحمه الله : « ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البيّنة ، وفي القضاء له باليد إشكال » . أقول : ينشأ من أنّ سبب استحقاق الشفعة هو تملَّك الشريك وهو حاصل ، فإنّ اليد تقضي بالملك فيقضي له بما يتبعها .