responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 708


الظاهر من انتقال الملك بعد الموت إلى الوارث .
قوله رحمه الله : « نعم لو شهدت البيّنة بالابتياع مطلقا والأخرى انّ المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخّر قيل : قدّمت بيّنة الإيداع لانفرادها بالملك » .
أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط [1] .
قوله رحمه الله : « فإن قال للخصم : اشتريته لفلان سئل ، فإن صدّق - إلى قوله : - وإن كذّبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال » .
أقول : ينشأ من وقوع الشراء منه المستلزم لثبوت الشفعة ولم يثبت انّه لغيره فكانت الشفعة واجبة عليه لمباشرته الشراء .
ومن حيث إنّه أقرّ بالملك لغيره .
قوله رحمه الله : « ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البيّنة ، وفي القضاء له باليد إشكال » .
أقول : ينشأ من أنّ سبب استحقاق الشفعة هو تملَّك الشريك وهو حاصل ، فإنّ اليد تقضي بالملك فيقضي له بما يتبعها .



[1] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 129 .

708

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست