responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 706


الاستحقاق عليه لذلك بما ادّعاه الشفيع من القيمة .
قوله رحمه الله : « ولو ادّعى انّه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال » .
أقول : وجه الإشكال من حيث إنّ البائع اعترف بالبيع المستلزم لاستحقاق الشفعة في نصيبه فيحكم عليه ويؤخذ منه بمقتضى إقراره ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف [1] .
ومن حيث إنّها تابعة للبيع ، وهو لا يثبت إلَّا بالبيّنة أو بتصادق المتبايعين ، وكلاهما منتف ، وهو اختيار ابن إدريس [2] .
قوله رحمه الله : « وللشفيع دون البائع - على إشكال - إحلاف المشتري » .
أقول : إذا أخذ الشفيع الشقص من البائع ودفع إليه الثمن على ما سبق من الاحتمال فللشفيع إحلاف المدّعى عليه بالشراء ، لأنّ دركه عليه ويأخذ الشفعة منه ، فإذا أنكر الشراء المقتضي لسقوط حقّ الشفيع من ذلك كان له إحلافه . أمّا البائع فهل له إحلافه ؟ فيه إشكال .
ينشأ من توجّه دعواه عليه بالثمن فكان له إحلافه .
ومن وصول ما يدّعيه من الثمن لأخذه ذلك من الشفيع .



[1] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 34 ج 3 ص 451 - 452 .
[2] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 3 ص 394 .

706

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست