responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 705


عند وجود السلعة فحينئذ تكون البيّنة بيّنة المشتري ، فيكون الأقرب الحكم ببيّنته ، لأنّه متى كان القول قول أحد المتنازعين مع عدم البيّنة فالبيّنة بيّنة الآخر ، فحينئذ يأخذ الشفيع منه بما ادّعاه من الثمن الناقص ، لأنّه هو الذي ثبت ثمنا [1] .
وقال الشيخ : يقرع بينهما ويحكم لمن أخرجته القرعة [2] .
قوله رحمه الله : « والأقرب الأخذ بما ادّعاه المشتري » .
أقول : يريد لو لم تكن بيّنة كان القول قول البائع ، فإذا حلف وأخذ الثمن الزائد هل يأخذ الشفيع به أو بما ادّعاه المشتري ؟ يحتمل الأوّل ، لأنّه هو الذي ثبت بيمين البائع انّه الثمن وقد أدّاه المشتري .
والأقرب عند المصنّف انّه يأخذ بما ادّعاه المشتري ، لأنّ الزيادة بزعمه ظلم ، فليس له أن يرجع بها على غير من ظلمه بها .
قوله رحمه الله : « ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقوّمين ، فإن تعذّر قدّم قول المشتري على إشكال » .
أقول : ينشأ من احتمال تقديم قول الشفيع ، لأنّه منكر للزيادة ، فكان القول قوله مع يمينه في نفيها .
ومن احتمال تقديم قول المشتري ، لأنّه ينتزع الملك منه قهرا ، والأصل عدم



[1] في ج : « يمينا » .
[2] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 110 .

705

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست