responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 704


والخارج ، لأنّ بيّنة الداخل يمكن أن تستند إلى اليد ، فلهذا قدّمنا بيّنة الخارج ، وفي صورة النزاع البيّنة تشهد على نفس العقد كشهادة بيّنة الشفيع . [ الثالث : ] القرعة ، لأنّهما يتنازعان في العقد ولا يدلَّهما عليه ، فصارا كالمتنازعين في عين في يد غيرهما [1] .
قوله رحمه الله : « ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ، ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه » .
أقول : لو شهد البائع للشفيع أو المشتري قيل : لا تقبل شهادته [2] ، لأنّه إذا شهد بكثرة الثمن فهي شهادة لنفسه ، لتضمّنها الدعوى بذلك القدر ، وإن شهد بنقصانه يتضمّن ذلك دفع الزيادة عنه لو خرج المبيع مستحقّا .
ويحتمل انّه إن كان قد قبض الثمن قبلت شهادته على الشفيع بكثرته ، وإن لم يكن قد قبض قبلت شهادته للشفيع بنقصانه ، لأنّها شهادة عليه في الصورتين .
قوله رحمه الله : « ولو كان الاختلاف بين المتبايعين وأقاما بيّنة فالأقرب الحكم لبيّنة المشتري ويأخذ الشفيع به » .
أقول : لو كان الاختلاف في مقدار الثمن بين المتبايعين فادّعى البائع زيادته وادّعى المشتري نقصانه فقد تقدّم في البيع انّ القول قول البائع مع يمينه وعدم البيّنة



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 406 س 21 .
[2] شرائع الإسلام : كتاب الشفعة المقصد الخامس في التنازع ج 3 ص 267 .

704

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست