responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 703


أقول : قد مرّ أنّ للشيخ في هذه المسألة في الخلاف قولين ، أحدهما : الشركة في الشفعة ، لأنّ سبب استحقاق الشفعة هو الشركة ، وهو ثابت للمشتري ، كما هو ثابت للآخر فيتساويان فيه . والآخر : لا شفعة له ، لأنّه لا يأخذ بالشفعة من نفسه [1] .
قوله رحمه الله : « ولو أقاما بيّنة فالأقرب الحكم ببيّنة الشفيع ، لأنّه الخارج » .
أقول : يريد إذا اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه وعدم البيّنة ، لأنّه ينتزع الملك من يده قهرا ، والأصل عدمه .
أمّا لو أقام كلّ واحد منهما بيّنة بما ادّعاه من الثمن فقال المصنّف : الأقرب تقديم بيّنة الشفيع ، وهو مذهب ابن إدريس ، لأنّه خارج [2] . وسيأتي في باب الدعاوي انّ بيّنة الخارج مقدّمة على بيّنة الداخل .
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : انّ البيّنة بيّنة المدّعي ، قال في المبسوط : لأنّه داخل فبنى ذلك على مذهبه [3] ، وفي الخلاف قال : لأنّه مدّع لزيادة الثمن والشفيع ينكره فالبيّنة على المدّعي [4] .
والمصنّف ذكر في الخلاف انّه يحتمل ثلاثة أوجه : [ الأوّل : ] تقديم بيّنة الشفيع كما قال هنا ، قال : لأنّهما بيّنتان تعارضتا ، فقدّمت بيّنة من لا يقبل قوله مع عدمها .
[ الثاني : ] تقديم بيّنة المشتري ، فإنّها ترجّح تقديم قوله ، وهذا بخلاف الداخل



[1] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 26 ج 3 ص 447 .
[2] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الشفعة ج 2 ص 391 .
[3] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 110 .
[4] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 6 ج 3 ص 431 - 432 .

703

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست