responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 702


قوله رحمه الله : « ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر فمات المطالب فورثه العامي فله الأخذ بالشفعة على إشكال » .
أقول : وجه الإشكال من حيث إنّه عفا عن بعض الشفعة ، لأنّه عفا عن حقّه فسقط حقّه ، وليس له أن يأخذ البعض [1] الآخر للتبعيض فيسقط الجميع .
ومن انّ الآخر يستحقّ أخذ الجميع بالشفعة ، وإن عفا شريكه فهو يأخذ الجميع بالميراث بحقّ متجدّد ، وهو ميراثه من شريكه .
قوله رحمه الله : « ولو أوصى الإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحقّ الشفعة الورثة ، ويحتمل الموصى له إن قلنا : إنّه يملك بالموت » .
أقول : هذه المسألة مبنيّة على انّ الوصية هل تنتقل إلى الموصى له بالموت والقبول كاشف عن الانتقال أو بمجموع القبول والوفاة ؟ فإن قلنا : إنّها تنتقل بالمجموع استحقّ الوارث الشفعة ، لأنّه مالك عند وقوع الشراء ، وإن قلنا : بالوفاة كانت الشفعة للموصى له ، لأنّه المالك حيث العقد ، وهذا يذكر في باب الوصايا إن شاء الله تعالى .
قوله رحمه الله : « ولو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه استحقّ الثالث الشفعة دون المشتري ، ويحتمل التسوية » .



[1] في ج : « الشقص » .

702

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست