نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 702
قوله رحمه الله : « ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر فمات المطالب فورثه العامي فله الأخذ بالشفعة على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث إنّه عفا عن بعض الشفعة ، لأنّه عفا عن حقّه فسقط حقّه ، وليس له أن يأخذ البعض [1] الآخر للتبعيض فيسقط الجميع . ومن انّ الآخر يستحقّ أخذ الجميع بالشفعة ، وإن عفا شريكه فهو يأخذ الجميع بالميراث بحقّ متجدّد ، وهو ميراثه من شريكه . قوله رحمه الله : « ولو أوصى الإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحقّ الشفعة الورثة ، ويحتمل الموصى له إن قلنا : إنّه يملك بالموت » . أقول : هذه المسألة مبنيّة على انّ الوصية هل تنتقل إلى الموصى له بالموت والقبول كاشف عن الانتقال أو بمجموع القبول والوفاة ؟ فإن قلنا : إنّها تنتقل بالمجموع استحقّ الوارث الشفعة ، لأنّه مالك عند وقوع الشراء ، وإن قلنا : بالوفاة كانت الشفعة للموصى له ، لأنّه المالك حيث العقد ، وهذا يذكر في باب الوصايا إن شاء الله تعالى . قوله رحمه الله : « ولو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه استحقّ الثالث الشفعة دون المشتري ، ويحتمل التسوية » .