responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 701

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


نعم ، لأنّ له فيه غرضا صحيحا ، وهو أن ينتفع بالثمن إلى الحصاد ، ولا يدفع الثمن ويأخذ أرضا لا منفعة له فيها [1] .
وفيه نظر ، ينشأ ممّا ذكره ، ومن استلزامه ترك المطالبة مع القدر ، وذلك مبطل للشفعة .
قوله رحمه الله : « والشفعة موروثة كالمال على رأي » .
أقول : اختلف فقهاؤنا في ذلك على قولين :
أحدهما : انّ الشفعة تورث كالأموال ، كما ذهب إليه المصنّف ، وهو قول السيد المرتضى [2] ، والمفيد [3] ، وابن الجنيد [4] .
والآخر : إنّها لا تورث ، وهو قول الشيخ في النهاية [5] والخلاف [6] ، وقول ابن البرّاج [7] ، وابن حمزة [8] ، وأبي منصور الطبرسي [9] ، وابن إدريس [10] .



[1] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 159 .
[2] الانتصار : مسائل الشفعة ص 217 .
[3] المقنعة : باب الشفعة ص 619 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة . الفصل العشرون في الشفعة ص 406 س 26 .
[5] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في الشفعة ج 2 ص 232 .
[6] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 12 ج 3 ص 436 .
[7] المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 459 .
[8] الوسيلة : باب الشفعة ص 259 .
[9] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في أحكام الشفعة ص 406 س 26 .
[10] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة وأحكامها ج 2 ص 392 ، وفيه : « حقّ الشفعة مورث » .

701

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست