نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 701
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
نعم ، لأنّ له فيه غرضا صحيحا ، وهو أن ينتفع بالثمن إلى الحصاد ، ولا يدفع الثمن ويأخذ أرضا لا منفعة له فيها [1] . وفيه نظر ، ينشأ ممّا ذكره ، ومن استلزامه ترك المطالبة مع القدر ، وذلك مبطل للشفعة . قوله رحمه الله : « والشفعة موروثة كالمال على رأي » . أقول : اختلف فقهاؤنا في ذلك على قولين : أحدهما : انّ الشفعة تورث كالأموال ، كما ذهب إليه المصنّف ، وهو قول السيد المرتضى [2] ، والمفيد [3] ، وابن الجنيد [4] . والآخر : إنّها لا تورث ، وهو قول الشيخ في النهاية [5] والخلاف [6] ، وقول ابن البرّاج [7] ، وابن حمزة [8] ، وأبي منصور الطبرسي [9] ، وابن إدريس [10] .
[1] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 159 . [2] الانتصار : مسائل الشفعة ص 217 . [3] المقنعة : باب الشفعة ص 619 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة . الفصل العشرون في الشفعة ص 406 س 26 . [5] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في الشفعة ج 2 ص 232 . [6] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 12 ج 3 ص 436 . [7] المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 459 . [8] الوسيلة : باب الشفعة ص 259 . [9] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في أحكام الشفعة ص 406 س 26 . [10] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة وأحكامها ج 2 ص 392 ، وفيه : « حقّ الشفعة مورث » .
701
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 701