نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 700
وقال في المبسوط : لا تبطل ، لأنّه قال فيه : إذا قال للمشتري : « سلام عليكم » « بارك الله لك في صفقة يمينك » « وأنا مطالب بالشفعة » لم تبطل شفعته بالسلام والدعاء ، لأنّ السّلام تحية ، والدعاء له بالبركة يرجع إلى نفسه ، لأنّه يملك عن المشتري كما يملكه [1] . ومنها : إذا أذن ، وقد تقدّم . ومنها : إذا ضمن العهدة أو شرط الخيار قال الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] : لو ضمن الشفيع الدرك لأحدهما في نفس العقد أو تبايعا بشرط الخيار على الخيار للشفيع لم تبطل شفعته ، كما قال المصنّف هنا وقال في الخلاف : بطلت [4] . قوله رحمه الله : « أو أتلفه قبل قبضه على إشكال » . أقول : يريد لو اعترف الشفيع بتلف الثمن المعيّن قبل قبضه بطلت شفعته على إشكال ، وقد تقدّم البحث في ذلك . قوله رحمه الله : « وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد نظر » . أقول : لو زرع المشتري قبل المطالبة وجب الصبر إلى أن يحصد ، وللشفيع أخذها مشغولة بالزرع ، وهل له ترك المطالبة بالشفعة إلى وقت الحصاد ، قال الشيخ :
[1] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 142 . [2] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 125 . [3] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 25 ج 3 ص 447 . [4] مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون ص 407 س 22 .
700
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 700