نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 699
شرط المتبايعان الخيار له فأمضاه ، أمّا فيه فإن عنده إن كانت الشفعة مترتّبة على اللزوم بمعنى إن شرطنا أنّها لا تثبت إلَّا في البيع اللازم ، فكذلك انّ اختيار الإمضاء قبل ثبوت شفعته . وإن قلنا : إنّها تابعة لمطلق البيع ، سواء كان لازما لا خيار فيه أو غير لازم ، كالبيع المشتمل على الخيار فإنّه إذا اختار إمضاء البيع سقطت شفعته ، لأنّ الشفعة على الفور ، وقد اختار إمضاء البيع قبل المطالبة بها ، وأيضا فإن رضي بالبيع بعد ثبوت حقّه فكان ذلك رضا منه لسقوط حقّه من الشفعة . وللأصحاب خلاف في ذلك . فمنها : لو كان وكيلا قال الشيخان [1] ، وابن إدريس [2] : لا تبطل شفعته بذلك ، سواء كان وكيلا للبائع في بيع الشقص المشفوع أو للمشتري في شرائه ، كما قاله المصنّف هنا . وقال في مسائل خلافه : تبطل [3] . ومنها : لو شهد على البيع قال الشيخ في النهاية : تبطل شفعته [4] ، وتبعه ابن حمزة [5] . وقال ابن إدريس : لا تبطل [6] . ومنها : لو بارك قال في النهاية : إذا بارك للبائع فيما باع أو المشتري فيما اشترى بطلت شفعته [7] .
[1] المقنعة : كتاب التجارة باب الشفعة ص 620 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 231 . [2] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 394 . [3] مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 407 س 19 . [4] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 230 - 231 . [5] الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 . [6] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 393 . [7] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 230 - 231 .
699
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 699