نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 69
قال : تمسك عن الصلاة [1] . واحتجّ ابن الجنيد بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : قال النبي صلَّى الله عليه وآله : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل [2] . وأجيب بضعف السند . واحتجّ الشيخ على قوله في النهاية برواية أبي نعيم الصحّاف في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّ أمّ ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي . الحديث [3] . وأجيب بالحمل على عدم حصول التوالي [4] . قوله رحمه الله : « ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا » . أقول : مع اتفاق الزمان فيهما لا كلام فيه ، وإنّما البحث في الدم الذي تراه في أيام عادتها بصفة دم الاستحاضة وقبله أو بعده أو هما بصفة دم الحيض ويتجاوز
[1] تهذيب الأحكام : ب 19 في الحيض والاستحاضة و . ح 16 ج 1 ص 387 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 577 . [2] تهذيب الأحكام : ب 19 في الحيض والاستحاضة و . ح 19 ج 1 ص 387 ، وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الحيض ح 12 ج 2 ص 579 . [3] تهذيب الأحكام : باب 19 في الحيض والاستحاضة . ح 20 ج 1 ص 388 . [4] في ج : « الشرائط » .
69
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 69