نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 698
قوله رحمه الله : « ولو أسقط حقّه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب عدم السقوط » . أقول : هذا مثل قول ابن إدريس [1] ، والدليل عليه انّه إسقاط وعفو ونزول وإذن فيما لا حقّ له فيه ، فإن حقّه إنّما يثبت بعد البيع ، فإسقاطه قبل ذلك بأحد هذه الأمور إسقاط لما لم يجب ، فلم يكن له اعتبار . وقال الشيخان [2] ، وابن حمزة [3] : ولو عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة فلم يردّه فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائدا عليه لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها . قوله رحمه الله : « وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع ، أو شهد على البيع ، أو بارك لأحدهما في عقده ، أو أذن للمشتري في الشراء ، أو ضمن العهدة للمشتري ، أو شرط الخيار له فاختار الإمضاء إن ترتّبت على اللزوم » . أقول : يريد انّ الأقرب في هذه انّ شفعته لا تسقط بشيء ، لأنّها حقّ ثبت له ، فلا يسقط إلَّا بالتصريح بإسقاطه ، لأصالة بقاء حقّه ، هذا فيما عدا إمضاء البيع إذا
[1] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 3 ص 393 . [2] المقنعة : كتاب التجارة باب الشفعة ص 619 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 231 - 232 . [3] الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 - 259 .
698
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 698