نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 697
قوله رحمه الله : « لو ظهر عيب في الشقص فإن كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيار لأحدهما ، وإن كانا جاهلين فإن ردّه الشفيع تخيّر المشتري بين الردّ والأرش ، وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ ، وهل له الأرش ؟ قيل : لا ، لأنّه استدرك ظلامته » . أقول : القائل بأنّ ليس له الأرش هو الشيخ [1] رحمه الله قال : لأنّه استدرك ظلامته برجوع مجموع الثمن إليه ، ولأنّه قد سقط الردّ فكذا يسقط الأرش . فعلى القول بثبوت الأرش لو رجع به يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره ، لأنّ الواجب عليه مثل الذي وجب على المشتري . قوله رحمه الله : « وتسقط بكلّ ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي » . أقول : هذا مبنيّ على كونها على الفور أوّلا ، وقد تقدّم ذكر القول فيها . قوله رحمه الله : « فإن ترك الإشهاد فالأقرب عدم البطلان » . أقول : يريد بذلك انّه إذا كان له عذر في الحضور والتوكيل فلم يشهد بالمطالبة بالشفعة فالأقرب أنّها لا تبطل ، لأنّ حقّ الشفعة ثبت له ، فلا يسقط إلَّا بإسقاطه ، ولم يسقط فكان باقيا .