responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 692


والثاني - أعني الأخذ عند الأجل - قول الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2] حيث خيّر الشفيع بين الأخذ بالثمن حالَّا في الحال وبين الصبر إلى الأجل .
قوله رحمه الله : « ولو وقّفه المشتري أو جعله مسجدا أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كلَّه والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة ، وإلَّا فإشكال » .
أقول : أمّا رجوع الواهب في الثمن على تقدير أن لا تكون الهبة لازمة فظاهر ، لأنّ له أن يرجع في الأصل وهذا عوضه فيكون له أن يأخذه ، وأمّا على تقدير لزومها بأن كانت هبة لذي الرحم - مثلا - أو معوّضا عنها ففي جواز أخذ الثمن [3] إشكال .
ينشأ من بطلان الهبة بأخذها بالشفعة فيكون الثمن للواهب .
ومن حيث إنّها لازمة من طرفه ، وهذا الثمن عوض عين ليس له الرجوع فيها فلم يكن له الرجوع في عوضها .
قوله رحمه الله : « وإن كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي » .
أقول : يريد أنّه لو تعيّب المشفوع بفعل المشتري بهدم أو غيره بعد المطالبة



[1] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 112 .
[2] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 9 ج 3 ص 433 .
[3] في ج : « العوض » .

692

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست