responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 693


ضمن المشتري للشفيع أرش النقص ، وهو قول الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد رحمه الله [1] .
ونقل هو والمصنّف قولا آخر : انّه لا ضمان عليه ، لأنّها لم تنتقل إليه بمجرّد المطالبة بل بالأخذ ، فيكون المشتري قد تصرّف في ملكه فلا ضمان عليه [2] .
قوله رحمه الله : « أمّا لو تلف بعض المبيع فالأقرب أنّه يأخذه بحصّته من الثمن وإن لم يكن بفعل المشتري » .
أقول : وجه القرب انّ الثمن في مقابلة مجموع التالف والباقي ، والتالف لم يحصل للشفيع ، فوجب عليه ما قابل ما وصل إليه منه لا غير .
وقال الشيخ في المبسوط : إن احترقت الدار أخذ العرصة بالجميع أو ترك ، لأنّه ما فرط [3] .
وقال في الخلاف : إن كان ذلك بأمر سماوي فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الجميع أو يترك ، وإن كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ العرصة بحصّتها من الثمن [4] .
قوله رحمه الله : « ولو امتنع المشتري من الإزالة تخيّر الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش على



[1] شرائع الإسلام : كتاب الشفعة في كيفيّة الأخذ ج 3 ص 260 .
[2] المصدر السابق .
[3] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 116 .
[4] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 13 ج 3 ص 437 .

693

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست