نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 693
ضمن المشتري للشفيع أرش النقص ، وهو قول الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد رحمه الله [1] . ونقل هو والمصنّف قولا آخر : انّه لا ضمان عليه ، لأنّها لم تنتقل إليه بمجرّد المطالبة بل بالأخذ ، فيكون المشتري قد تصرّف في ملكه فلا ضمان عليه [2] . قوله رحمه الله : « أمّا لو تلف بعض المبيع فالأقرب أنّه يأخذه بحصّته من الثمن وإن لم يكن بفعل المشتري » . أقول : وجه القرب انّ الثمن في مقابلة مجموع التالف والباقي ، والتالف لم يحصل للشفيع ، فوجب عليه ما قابل ما وصل إليه منه لا غير . وقال الشيخ في المبسوط : إن احترقت الدار أخذ العرصة بالجميع أو ترك ، لأنّه ما فرط [3] . وقال في الخلاف : إن كان ذلك بأمر سماوي فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الجميع أو يترك ، وإن كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ العرصة بحصّتها من الثمن [4] . قوله رحمه الله : « ولو امتنع المشتري من الإزالة تخيّر الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش على
[1] شرائع الإسلام : كتاب الشفعة في كيفيّة الأخذ ج 3 ص 260 . [2] المصدر السابق . [3] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 116 . [4] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 13 ج 3 ص 437 .
693
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 693