responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 691

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


قوله رحمه الله : « ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في مدّة الخيار على رأي ، ولا يسقط عنه ما يحطَّه البائع وإن كان في مدّة الخيار » .
أقول : هذا قول ابن إدريس [1] .
وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط : إذا حطَّ البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عنه ، ثمّ إن كان في مدّة الخيار الذي للمجلس أو للشرط كان حطَّا عن الشفيع أيضا ، لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقرّ عليه العقد ، وهذا هو الذي أستقرّ عليه [2] .
قوله رحمه الله : « ولو كان الثمن مؤجّلا فللشفيع كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا ، وليس له الأخذ عند الأجل على رأي » .
أقول : الأوّل قول المفيد [3] ، والشيخ في النهاية [4] ، وابن البرّاج [5] ، وابن إدريس [6] .



[1] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 395 .
[2] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 127 .
[3] المقنعة : كتاب الشفعة ص 620 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 231 .
[5] المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 458 .
[6] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 388 .

691

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست