نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 691
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
قوله رحمه الله : « ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في مدّة الخيار على رأي ، ولا يسقط عنه ما يحطَّه البائع وإن كان في مدّة الخيار » . أقول : هذا قول ابن إدريس [1] . وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط : إذا حطَّ البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عنه ، ثمّ إن كان في مدّة الخيار الذي للمجلس أو للشرط كان حطَّا عن الشفيع أيضا ، لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقرّ عليه العقد ، وهذا هو الذي أستقرّ عليه [2] . قوله رحمه الله : « ولو كان الثمن مؤجّلا فللشفيع كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا ، وليس له الأخذ عند الأجل على رأي » . أقول : الأوّل قول المفيد [3] ، والشيخ في النهاية [4] ، وابن البرّاج [5] ، وابن إدريس [6] .
[1] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 395 . [2] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 127 . [3] المقنعة : كتاب الشفعة ص 620 . [4] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 231 . [5] المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 458 . [6] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 388 .
691
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 691