نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 690
وعلي بن بابويه [1] ، وابن إدريس [2] . قوله رحمه الله : « فإن كان الثمن مثليا فعلى الشفيع مثله ، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي » . أقول : لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كان الثمن من ذوات الأمثال ، وأنّ على المشتري مثله ، وإنّما الخلاف في أنّه لو كان من ذوات القيم فقال الشيخ في الخلاف : لا شفعة [3] ، وهو مذهب ابن حمزة [4] ، وأبي علي الطبرسي [5] . وقال في المبسوط : يأخذه بقيمته [6] ، كما اختاره المصنّف ، وهو قول المفيد [7] ، وأبي الصلاح [8] ، وابن إدريس [9] . وقال ابن الجنيد : لا شفعة إلَّا إذا ردّ تلك العروض [10] بذاتها على المشتري [11] .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 10 . [2] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 388 . [3] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 7 ج 3 ص 432 . [4] الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 . [5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 404 س 21 . [6] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 108 . [7] المقنعة : كتاب الشفعة ص 619 . [8] الكافي في الفقه : فصل في الشفعة ص 362 . [9] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 385 . [10] في ج : « العوض » وفي المصدر : « العين » . [11] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 404 س 21 .
690
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 690