responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 690


وعلي بن بابويه [1] ، وابن إدريس [2] .
قوله رحمه الله : « فإن كان الثمن مثليا فعلى الشفيع مثله ، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي » .
أقول : لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كان الثمن من ذوات الأمثال ، وأنّ على المشتري مثله ، وإنّما الخلاف في أنّه لو كان من ذوات القيم فقال الشيخ في الخلاف : لا شفعة [3] ، وهو مذهب ابن حمزة [4] ، وأبي علي الطبرسي [5] .
وقال في المبسوط : يأخذه بقيمته [6] ، كما اختاره المصنّف ، وهو قول المفيد [7] ، وأبي الصلاح [8] ، وابن إدريس [9] .
وقال ابن الجنيد : لا شفعة إلَّا إذا ردّ تلك العروض [10] بذاتها على المشتري [11] .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 10 .
[2] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 388 .
[3] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 7 ج 3 ص 432 .
[4] الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 404 س 21 .
[6] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 108 .
[7] المقنعة : كتاب الشفعة ص 619 .
[8] الكافي في الفقه : فصل في الشفعة ص 362 .
[9] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 385 .
[10] في ج : « العوض » وفي المصدر : « العين » .
[11] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 404 س 21 .

690

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست