responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 689


وكذا قال ابن البرّاج [1] .
قوله رحمه الله : « فلو قال : أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان شفعته » .
أقول : وجه البطلان انّه ليس له أخذ المعفوّ عنه لعفوه ولا الآخر ، لاستلزامه تبعيض الصفقة عليه ، وليس له ذلك فيسقط الجميع .
قوله رحمه الله : « ويجب الطلب على الفور ، فلو أخّر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي » .
أقول : يريد أن يشترط في استحقاق الشفعة المطالبة على الفور مع الإمكان ، وهو قول الشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3] والخلاف [4] ، وقول ابن البرّاج [5] ، وابن حمزة [6] ، وأبي علي الطبرسي [7] ، ونقله المصنّف عن والده رحمهما الله تعالى [8] .
وقال السيد المرتضى رحمه الله : إنّها على التراخي [9] ، وهو مذهب ابن الجنيد [10] ،



[1] المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 455 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 230 .
[3] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 108 .
[4] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 4 ج 2 ص 182 .
[5] لم نعثر عليه في المهذّب ولعلَّه في الكامل كما في مفتاح الكرامة : ج 6 ص 359 ، ونقل العلَّامة في مختلف الشيعة عن ابن البرّاج : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 9 .
[6] الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 .
[7] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 9 .
[8] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 10 .
[9] الانتصار : في مسائل الشفعة ص 219 .
[10] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 10 .

689

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست