نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 689
وكذا قال ابن البرّاج [1] . قوله رحمه الله : « فلو قال : أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان شفعته » . أقول : وجه البطلان انّه ليس له أخذ المعفوّ عنه لعفوه ولا الآخر ، لاستلزامه تبعيض الصفقة عليه ، وليس له ذلك فيسقط الجميع . قوله رحمه الله : « ويجب الطلب على الفور ، فلو أخّر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي » . أقول : يريد أن يشترط في استحقاق الشفعة المطالبة على الفور مع الإمكان ، وهو قول الشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3] والخلاف [4] ، وقول ابن البرّاج [5] ، وابن حمزة [6] ، وأبي علي الطبرسي [7] ، ونقله المصنّف عن والده رحمهما الله تعالى [8] . وقال السيد المرتضى رحمه الله : إنّها على التراخي [9] ، وهو مذهب ابن الجنيد [10] ،
[1] المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 455 . [2] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 230 . [3] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 108 . [4] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 4 ج 2 ص 182 . [5] لم نعثر عليه في المهذّب ولعلَّه في الكامل كما في مفتاح الكرامة : ج 6 ص 359 ، ونقل العلَّامة في مختلف الشيعة عن ابن البرّاج : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 9 . [6] الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 . [7] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 9 . [8] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 10 . [9] الانتصار : في مسائل الشفعة ص 219 . [10] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 10 .
689
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 689