نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 686
أقول : واعلم أنّ الشيخ قال في المبسوط : إذا باع وليّ اليتيم حصّته في ملك مشترك بينه وبينه لم يكن له الأخذ بالشفعة إلَّا أن يكون أبا أو جدّا ، لأنّ الوصيّ متّهم فيؤثر تقليل الثمن ، ولأنّه ليس له أن يشتري لنفسه ، بخلاف الأب والجدّ فإنّهما غير متّهمين ، ولهما أن يشتريا لأنفسها [1] . والمصنّف استشكل ذلك من حيث إنّه رضي بالبيع فيسقط شفعته ، لأنّ الرضا بالبيع مسقط لحقّ الشفعة . ومن حيث صورة إمكان إرادة البيع عنهما لمصلحتهما وليأخذ بالشفعة ، ولا نسلم انّ مثل هذا الرضا يسقط الأخذ بالشفعة ، كما لو كان وكيلا [2] على ما يأتي . قوله رحمه الله : « وكذا الوصي على رأي » . أقول : قد حكينا عن الشيخ في المبسوط انّه منع من ثبوت الشفعة للوصي . قوله رحمه الله : « ولو عفا وليّ الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي المطالبة على إشكال ، ينشأ من أدائه إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدّد الحقّ له حينئذ » . أقول : ومن انّ حقّ المولَّى عليه باق ولم يعزل وليّه فكان له الأخذ . قوله رحمه الله : « وقيل : تثبت مع الكثرة ، فقيل : على عدد الرؤوس ، وقيل : على قدر السهام » .
[1] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 158 . [2] في ج : « وليا » .
686
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 686