responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 686


أقول : واعلم أنّ الشيخ قال في المبسوط : إذا باع وليّ اليتيم حصّته في ملك مشترك بينه وبينه لم يكن له الأخذ بالشفعة إلَّا أن يكون أبا أو جدّا ، لأنّ الوصيّ متّهم فيؤثر تقليل الثمن ، ولأنّه ليس له أن يشتري لنفسه ، بخلاف الأب والجدّ فإنّهما غير متّهمين ، ولهما أن يشتريا لأنفسها [1] .
والمصنّف استشكل ذلك من حيث إنّه رضي بالبيع فيسقط شفعته ، لأنّ الرضا بالبيع مسقط لحقّ الشفعة . ومن حيث صورة إمكان إرادة البيع عنهما لمصلحتهما وليأخذ بالشفعة ، ولا نسلم انّ مثل هذا الرضا يسقط الأخذ بالشفعة ، كما لو كان وكيلا [2] على ما يأتي .
قوله رحمه الله : « وكذا الوصي على رأي » .
أقول : قد حكينا عن الشيخ في المبسوط انّه منع من ثبوت الشفعة للوصي .
قوله رحمه الله : « ولو عفا وليّ الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي المطالبة على إشكال ، ينشأ من أدائه إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدّد الحقّ له حينئذ » .
أقول : ومن انّ حقّ المولَّى عليه باق ولم يعزل وليّه فكان له الأخذ .
قوله رحمه الله : « وقيل : تثبت مع الكثرة ، فقيل :
على عدد الرؤوس ، وقيل : على قدر السهام » .



[1] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 158 .
[2] في ج : « وليا » .

686

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست