نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 685
على اثنين ، كما ذكره المصنّف ، والشيخان [1] ، والسيد [2] ، وعلي بن بابويه [3] ، وسلَّار [4] ، وأبو الصلاح [5] ، وابن البرّاج [6] ، وابن حمزة [7] ، وابن زهرة [8] ، وأبو منصور الطبرسي [9] ، وقطب الدين الكيدري [10] ، وابن إدريس [11] . وقال ابن الجنيد : تثبت مع الكثرة [12] . وقال محمد بن بابويه عقيب إيراد روايات : يقتضي إنّها لا تثبت مع الكثرة ، قال مصنّف هذا الكتاب : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده ، فأمّا في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين [13] . قوله رحمه الله : « وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون ، وإن كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما على إشكال » .
[1] المقنعة : كتاب الشفعة ص 619 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 228 . [2] الانتصار : مسائل الشفعة ص 216 . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 25 . [4] المراسم : في أحكام الشفعة ص 183 . [5] الكافي في الفقه : كتاب البيع في الشفعة ص 361 . [6] المهذّب : كتاب الشفعة ص 453 . [7] الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 . [8] الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب البيع فصل في الشفعة ص 528 س 16 . [9] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 25 . [10] إصباح الشيعة « سلسلة الينابيع الفقهية » : ج 16 ص 341 . [11] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 386 . [12] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 34 . [13] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 80 ذيل الحديث 3377 .
685
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 685