responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 685


على اثنين ، كما ذكره المصنّف ، والشيخان [1] ، والسيد [2] ، وعلي بن بابويه [3] ، وسلَّار [4] ، وأبو الصلاح [5] ، وابن البرّاج [6] ، وابن حمزة [7] ، وابن زهرة [8] ، وأبو منصور الطبرسي [9] ، وقطب الدين الكيدري [10] ، وابن إدريس [11] .
وقال ابن الجنيد : تثبت مع الكثرة [12] .
وقال محمد بن بابويه عقيب إيراد روايات : يقتضي إنّها لا تثبت مع الكثرة ، قال مصنّف هذا الكتاب : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده ، فأمّا في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين [13] .
قوله رحمه الله : « وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون ، وإن كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما على إشكال » .



[1] المقنعة : كتاب الشفعة ص 619 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 228 .
[2] الانتصار : مسائل الشفعة ص 216 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 25 .
[4] المراسم : في أحكام الشفعة ص 183 .
[5] الكافي في الفقه : كتاب البيع في الشفعة ص 361 .
[6] المهذّب : كتاب الشفعة ص 453 .
[7] الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 .
[8] الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب البيع فصل في الشفعة ص 528 س 16 .
[9] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 25 .
[10] إصباح الشيعة « سلسلة الينابيع الفقهية » : ج 16 ص 341 .
[11] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 386 .
[12] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 34 .
[13] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 80 ذيل الحديث 3377 .

685

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست