نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 684
وإن فسخ قبله فلا حقّ للبائع ، وفي المشتري إشكال » . أقول : قد ثبت انّ الخيار لا يمنع من استحقاق الشفعة ، فحينئذ المبيع الذي تعلَّق به الخيار لا يمنع تعلَّق الخيار به من أخذه ولا من الأخذ به ، أمّا من أخذه فلما تقدّم . وأمّا من الأخذ به فكما إذا اشترى زيد شقصا في شركة عمرو وشرط البائع الخيار لنفسه فباع الشريك - الذي هو عمرو - حصّته على خالد كان لزيد - أعني المشتري الأوّل - أن يأخذ من المشتري الأخير - أعني خالدا - بالشفعة ، لأنّ زيدا كان مالكا عند شراء خالد من عمرو ، وإن كان للبائع على زيد أن يأخذ ما اشتراه بالخيار الذي شرطه لنفسه فظهر معنى قولنا : لا يمنع من الأخذ به . فإذا فسخ البائع على زيد البيع وأخذ منه المبيع فإن كان الفسخ بعد أن أخذ زيد المشتري المشفوع من خالد فالمشفوع له بحقّ شفعته ، لأنّه أخذه بشفعة مستحقّة له بسبب الشركة عند البيع والأخذ بالشفعة ، وإن كان الفسخ قبل أن يأخذ بالشفعة فليس للبائع الأخذ بالشفعة ، لأنّه لم يكن مالكا عند البيع ، وفي استحقاق زيد المشتري إشكال . ينشأ من كونه شريكا عند البيع بحصّة مشاعة يستحقّ بها الشفعة فكان المشفوع له . ومن زوال سبب الاستحقاق - أعني الملك - بسبب فسخ البيع وأخذ البائع له . قوله رحمه الله : « فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي » . أقول : ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى أنّ الشفعة لا تثبت مع زيادة الشركاء
684
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 684