نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 683
قوله رحمه الله : « والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع » . أقول : هل يشترط في ثبوت الشفعة بالبيع كون البيع لازما بمعنى انّه لو كان فيه خيار لأحدهما أو لهما لا يتعلَّق به شفعة أم لا يشترط ؟ قال الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2] : إن كان الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة للشفيع ، وإن كان للمشتري فله الشفعة وكان له المطالبة بها بعد انقضاء الخيار ، وتبعه ابن البرّاج [3] . وقال ابن إدريس : عدم الخيار ليس شرطا فتثبت الشفعة [4] ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّ الشفعة تابعة لمطلق البيع وهو حاصل هاهنا . اعترض المصنّف في بعض كتبه على نفسه فقال : لا يقال : إنّ ذلك يقتضي إسقاط حقّ البائع من الخيار الثابت في صلب العقد سابقا على حقّ الشفيع الثابت بعد تحقّقه ، قال : لأنّا نقول : إنّ حقّ البائع باق ، فإن فسخ بطل البيع والشفعة وعاد الملك إليه ، وإن لم يفسخ حتى خرجت المدّة ثبتت الشفعة والبيع معا [5] . قوله رحمه الله : « وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري الأوّل الشفعة ، وإن كان لبائعه خيار الفسخ فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري ،
[1] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 21 ج 3 ص 445 . [2] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 123 . [3] المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 455 . [4] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 386 . [5] مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 6 .
683
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 683