responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 682


ابن بابويه [1] ، وابن البرّاج [2] ، وسلَّار [3] .
وقال السيد المرتضى [4] ، وابن الجنيد [5] ، وابن إدريس [6] : تثبت الشفعة فيها .
قوله رحمه الله : « ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي » .
أقول : يريد انّه إذا كان الموقوف عليه واحدا .
وقال الشيخ في المبسوط : إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحقّ أهل الوقف الشفعة بلا خلاف [7] .
وقال السيد رحمه الله : تثبت ، لأنّه قال : لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الموقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد ، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وصّى له أن يطالب بشفعته [8] .
وقال ابن إدريس : إن كان الموقوف عليه واحدا صحّت الشفعة ، وإلَّا فلا [9] ، وهو اختيار المصنّف .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 23 .
[2] المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 458 .
[3] المراسم : أحكام الشفعة ص 183 .
[4] الانتصار : مسائل الشفعة ص 215 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 23 .
[6] السرائر : كتاب الشفعة ج 2 ص 390 .
[7] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 145 .
[8] الانتصار : مسائل الشفعة ص 220 - 221 .
[9] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 397 .

682

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست