نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 682
ابن بابويه [1] ، وابن البرّاج [2] ، وسلَّار [3] . وقال السيد المرتضى [4] ، وابن الجنيد [5] ، وابن إدريس [6] : تثبت الشفعة فيها . قوله رحمه الله : « ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي » . أقول : يريد انّه إذا كان الموقوف عليه واحدا . وقال الشيخ في المبسوط : إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحقّ أهل الوقف الشفعة بلا خلاف [7] . وقال السيد رحمه الله : تثبت ، لأنّه قال : لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الموقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد ، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وصّى له أن يطالب بشفعته [8] . وقال ابن إدريس : إن كان الموقوف عليه واحدا صحّت الشفعة ، وإلَّا فلا [9] ، وهو اختيار المصنّف .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 23 . [2] المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 458 . [3] المراسم : أحكام الشفعة ص 183 . [4] الانتصار : مسائل الشفعة ص 215 . [5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 23 . [6] السرائر : كتاب الشفعة ج 2 ص 390 . [7] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 145 . [8] الانتصار : مسائل الشفعة ص 220 - 221 . [9] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 397 .
682
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 682