نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 678
ذكره وإن كان قد اختار القبول . قوله رحمه الله : « وكذا لو تنازعا في القيمة على رأي » . أقول : يريد وكذا القول قول الغاصب لو تنازع هو والمالك في قيمة المغصوب ، وهو قول الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2] . وقال في النهاية : القول قول المالك [3] . قوله رحمه الله : « والغاصب سبقه على إشكال » . أقول : يريد انّه إذا اختلف المالك والغاصب في العيب الموجود في العين المغصوبة فقال المالك : تجدّد في يدك فعليك ضمانه ، وقال الغاصب ، بل كان العيب سابقا فالقول قول الغاصب مع يمينه على إشكال . ينشأ من وجود العيب في يد الغاصب ، والأصل عدم التقدّم ، فكان القول قول المالك . ومن أنّ الغاصب غارم يدّعي عليه بزيادة القيمة ، وهو منكر لها ، فكان القول قوله . وهذا الأخير هو قول الشيخ رحمه الله ، لأنّه قال في المبسوط : إذا غصب عبدا
[1] الخلاف : كتاب الغصب المسألة 26 ج 3 ص 412 . [2] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 75 . [3] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الغرر والمجازفة ج 2 ص 180 .
678
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 678