responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 677


قوله رحمه الله : « ولو وهب الغاصب فأتلفها المتّهب رجع المالك على أيّهما شاء ، فإن رجع على المتّهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة وعدمه » .
أقول : وجه الرجوع أنّه أتلف ذلك مغرورا فكان له الرجوع على الغارّ ، كمن قدّم له طعام غيره فأكله ثمّ رجع به ذلك الغير فإنّه يرجع به على الآمر بالأكل كما سبق .
ووجه عدم الرجوع من حصول التلف في يده بمباشرته من غير وصول عوض إلى الواهب ، فلا يرجع عليه بشيء .
قوله رحمه الله : « ولو صدّقهما العبد فالأقرب القبول ، ويحتمل عدمه ، لأنّ العتق حقّ لله تعالى ، كما لو اتفق السيد والعبد على الرقّ وشهد عدلان بالعتق » .
أقول : لو باع الإنسان عبدا على غيره ثمّ تصادف البائع والمشتري على كونه مغصوبا من غيرهما بعد أن أعتقه المشتري وصدّقهما العبد احتمل القبول ، ويدفع إلى المقرّ له ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لاعتراف الجميع له بالرقّية .
وقال الشيخ رحمه الله : انّه لا يقبل في حرّية العبد ، لتعلَّق حقّ الله عزّ وجلّ من الجمعة والزكاة والحجّ والجهاد [1] . والمصنّف جعل هذا القول احتمالا ، واستدلّ عليه بما



[1] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 97 .

677

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست