نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 679
فردّه أعور وقال : سيده عوّر عندك ، وقال الغاصب : بل عندك ، فالقول قول الغاصب ، لأنّه غارم ، فإن اختلفا في هذا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيده ، لأنّ الأصل السلامة حتى يعرف عيبه ، وليس كذلك إذا كان حيّا ، لأنّ العور موجود مشاهد والظاهر انّه لم يزل [1] . وقال ابن إدريس : الذي يقوى عندي انّ القول قول الغاصب في المسألتين [2] . قوله رحمه الله : « ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري : بعتك مالا أملك وأقام بيّنة فالأقرب انّه إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضمّ إليه ما يتضمّن ادّعاء الملكية سمعت بيّنته ، وإلَّا فلا » . أقول : وجه القرب انّ البيع المجرّد عن دعوى الملكية لا ينافي دعوى تجدّدها ، وإذا لم يناف الدعوى البيع لم يكن مانعا منها فسمع وتسمع بيّنته بذلك . أمّا على تقدير ضمّ ما يدلّ على دعوى الملكية كقوله : بعتك ملكي - مثلا - فلأنّه مكذب لنفسه في هذه الدعوى بدعوى الملكية عند البيع فلم تكن مسموعة ، ومتى لم تسمع الدعوى لم تسمع البيّنة بها .
[1] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 104 . [2] السرائر : كتاب المتاجر باب الغصب ج 2 ص 495 .
679
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 679