نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 675
قوله رحمه الله : « ولو تعيّب في يده احتمل الرجوع ، لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء ، بخلاف الجملة وعدمه » . أقول : إذا اشترى من الغاصب جاهلا بالغصب فتعيّب في يد المشتري وغرم المالك الأرش فهل يرجع بذلك على الغاصب ؟ يحتمل الرجوع لما ذكر المصنّف ، وعدمه ، لأنّ ضمان المشتري لذلك بسبب حدوث العيب عنده لا بسبب الغصب . قوله رحمه الله : « ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب ، وعليه الأجرة على رأي » . أقول : يريد إذا كانت الأنثى ملكا للغاصب فالولد له وعليه الأجرة ، وهو اختيار ابن إدريس [1] . وقال الشيخ في المبسوط : لا تجب الأجرة على الغاصب ، لأنّ النبي صلَّى الله عليه وآله نهى عن كسب الفحل [2] . قوله رحمه الله : « أو علمه مع الاستيفاء وبدونه إشكال » . أقول : يريد انّه لو باع الإنسان بيعا فاسدا فالمنافع المتجدّدة بعد البيع للبائع ، لأنّ المبيع لم ينتقل عنه ، وهل يرجع بها على المشتري ؟ فقال : إن كان البائع جاهلا
[1] السرائر : كتاب المتاجر باب الغصب ج 2 ص 492 . [2] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 96 .
675
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 675