نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 674
أقول : يريد انّه لو باع الغاصب فأخذه المالك من يد المشتري الجاهل ورجع عليه بما استوفاه من المنافع فهل للمشتري الرجوع بما غرم عن تلك المنافع التي استوفاها ؟ قال الشيخ في المبسوط : الأقوى انّه لا يرجع ، لأنّه غرم في مقابله النفع [1] . وقال ابن سعيد في كتاب البيع من الشرائع : يرجع [2] ، وحكى القولين في كتاب الغصب ولم يختر أحدهما [3] . وقال المصنّف في الخلاف لمّا حكى مذهب الشيخ بعدم الرجوع : وقال بعض علمائنا : له الرجوع ، لأنّه مغرور فكان الضمان على الغار ، كما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله مع الجهل ، فإنّه إذا رجع على الآكل رجع الآكل على الآمر لجهله وتغرير الآمر له ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى في باب الغصب [4] . ولم يذكر في باب الغصب شيئا من ذلك ، ولا تعرّض لهذه المسألة فيه . قوله رحمه الله : « ولو بنى فقلع بناءه والأقرب الرجوع بأرش النقص » . أقول : لو اشترى أرضا من الغاصب جاهلا بالغصب وبنى فيها بناء فقلع المالك بناءه فهل يرجع المشتري على الغاصب البائع بأرش النقصان ؟ يحتمل عدمه ، لأنّه بسبب فعل المشتري ، والأقرب عنده الرجوع ، لأنّه مغرور .
[1] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 69 . [2] شرائع الإسلام : كتاب التجارة في بيع الحيوان ج 2 ص 59 . [3] شرائع الإسلام : كتاب الغصب ج 3 ص 246 ، إلَّا أنه قال : والأوّل أشبه . [4] مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الرابع في عقد البيع وشرائطه ص 349 س 3 .
674
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 674