responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 673


ويحتمل ضعيفا عدم الضمان ، لأنّه قد انعقد حرّا ولحقّ بالواطئ الجاهل ، وإنّما يلزمه قيمته يوم سقوطه حيّا ، وهذا قد سقط ميّتا فلا يكون مضمونا لمالك الجارية .
قوله رحمه الله : « وبالعكس تحدّ هي دونه ولا مهر على إشكال » .
أقول : يعني لو كانت هي عالمة بالتحريم وهو جاهل به حدّت هي حدّ الزنا دون الواطئ فإنّه يسقط عنه لجهله ، ولا مهر على إشكال .
ينشأ من انّ النهي عن مهر البغايا .
ومن كونه حقّا للسيد لا يسقط عن ذمّة الواطي برضاها . والأوّل مذهب ابن إدريس [1] .
قوله رحمه الله : « وفي تعدّده بتعدّده مع الاستكراه نظر » .
أقول : يريد وفي تعدّد المهر يتعدد الوطء مع الاستكراه نظر .
ينشأ من انّ الوطء المتكرر لا يستدعي أكثر من مهر واحد ، كما لو تزوّجها بعقد فاسد فإنّه لا يلزمه أكثر من مهر واحد وإن تعدّد الوطء .
ومن أنّ الإكراه سبب لوجوب مهر المثل فيتعدّد بتعدّد السبب ، بخلاف العقد الفاسد لاستناده إلى الشبهة الواحدة ، فلا تعدّد فيه لاتحاد سببه .
قوله رحمه الله : « وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف » .



[1] السرائر : كتاب المتاجر باب الغصب ج 2 ص 489 .

673

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست