نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 673
ويحتمل ضعيفا عدم الضمان ، لأنّه قد انعقد حرّا ولحقّ بالواطئ الجاهل ، وإنّما يلزمه قيمته يوم سقوطه حيّا ، وهذا قد سقط ميّتا فلا يكون مضمونا لمالك الجارية . قوله رحمه الله : « وبالعكس تحدّ هي دونه ولا مهر على إشكال » . أقول : يعني لو كانت هي عالمة بالتحريم وهو جاهل به حدّت هي حدّ الزنا دون الواطئ فإنّه يسقط عنه لجهله ، ولا مهر على إشكال . ينشأ من انّ النهي عن مهر البغايا . ومن كونه حقّا للسيد لا يسقط عن ذمّة الواطي برضاها . والأوّل مذهب ابن إدريس [1] . قوله رحمه الله : « وفي تعدّده بتعدّده مع الاستكراه نظر » . أقول : يريد وفي تعدّد المهر يتعدد الوطء مع الاستكراه نظر . ينشأ من انّ الوطء المتكرر لا يستدعي أكثر من مهر واحد ، كما لو تزوّجها بعقد فاسد فإنّه لا يلزمه أكثر من مهر واحد وإن تعدّد الوطء . ومن أنّ الإكراه سبب لوجوب مهر المثل فيتعدّد بتعدّد السبب ، بخلاف العقد الفاسد لاستناده إلى الشبهة الواحدة ، فلا تعدّد فيه لاتحاد سببه . قوله رحمه الله : « وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف » .